Page Nav

HIDE

مستجدات:

latest

الـــقانـون الأساسي

 الـــقانـون الأساسي

الرابطة المهنية لسائقي سيارات الأجرة

الباب الأول: التسمية – المقر- الأهداف

الفصل1:   طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما بالظهير الشرف بمثابة قانون رقم 283-73-1  المؤرخ في 6 ربيع الاول 1383 الموافق 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 5 يوليوز 2002. تؤسس بين جميع مهنيي سيارات الأجرة جمعية تسمى “الرابطة المهنية لسائقي سيارات الأجرة”.

الفصل 2:   يوجد مقر الرابطة بدار الشباب سيدي معروف الدارالبيضاء.

الفصل 3:   تؤسس الرابطة لمدة غير محدودة ويمنع عليها أي نشاط نقابي أو سياسي أو ديني.

الفصل 4:  تهدف الرابطة  إلى تنظيم ورعاية الانشطة ذات الصبغة المهنية والاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة أعضائها سواء المزاولين لعملهم أو المحالين منهم على التقاعد وعائلاتهم وأرامل وأيتام المتوفين منهم، والتي من شأنها أن تربط وتنمي أواصر الإخاء والتضامن بين أعضائها،

وتتمثل هذه الانشطة على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

1 - الجانب المهني: العمل على: 

     * الرفع من كفاءة السائقين

     * تقديم المساعدة للمهنيين من أجل تأسيس تعاونيات

     * المساعدة للإنخراط في المقاول الذاتي

     * التحسيس بالقوانين والضوابط التي تسنها الجماعات الترابية، والوزارات؛

     * تقديم المساعدة من أجل تأسيس شركات مهنية؛

     * التحسيس بأهمية السلامة الطرقية

      * مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون والسائق، باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة، 

وتطبيقات الأنتيرنيت والهاتف

    * تنظيم إستغلال الاشهار على سيارات الأجرة، وتسويقه، وتركيبه

2 - الجانب الاجتماعي: العمل على 

      * إحداث وتدبير مقتصديات؛

      * إحداث نظام للتقاعد التكميلي والعمل على تعميمها على كافة أعضاء الرابطة ؛

      *  إحداث نظام للتأمين على الحياة؛

      * إنجاز مشاريع سكنية تسهيلا لأعضاء الرابطة في امتلاك بقع ارضية أو شقق جاهزة؛

      * تسهيل الاستفادة من قروض اجتماعية؛

      * تقديم مساعدات اجتماعية( الحج، الولادة، الاستشفاء، التقاعد، الوفاة.....)؛

      * إحداث مرافق تربوية وحدائق للعب لفائدة أبناء أعضاء الرابطة.

3 - الجانب الصحي والاستشفائي:  السعي إلى إبرام اتفاقيات:

  مع أطباء ومؤسسات علاجية واستشفائية  وطبية قصد الاستفادة من خدماتها؛

 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من كافة الخدمات التي يستفيد منها الاجراء هذا الصندوق وبنفس الامتيازات؛

4 - الجانب الثقافي والرياضي والترفيهي: السهر على:

 تقديم خدمات في مجالات التخييم والاصطياف والرحلات؛

 تقديم خدمات في المجال الرياضي؛

 إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات العمومية والجمعيات قصد تبادل والاستفادة من منشآتها الرياضية والثقافية والترفيهية؛

 توقيع اتفاقيات مع الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التي تسعى لنفس الاهداف؛

 تنظيم ندوات مهنية ثقافية وعروض فنية.

الباب الثاني: العضوية والاستفادة من خدمات الرابطة


الفصل 5: تتكون الرابطة من أعضاء شرفيين وأعضاء نشيطين.

الفصل 6: تمنح من طرف المجلس الاداري وباقتراح من  المكتب المركزي، صفة عضو شرفي بالرابطة للاشخاص الذين سبق لهم تقديم خدمات لها.

الفصل 7: يعتبر عضوا في الرابطة كل سائق أو صاحب سيارة أجرة شريطة احترامه لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.

الفصل 8: يستفيد من خدمات الرابطة جميع الأعضاء المنخرطين، وتمتد هذه الاستفادة إلى أسر أعضاء الرابطة النشيطين والمتقاعدين وعائلاتهم وذلك وفق معايير معينة يحددها النظام الداخلي الرابطة.

الفصل 9: يستفيد من خدمات الرابطة كذلك أعضاء الجمعيات والنقابات والهيئات المتعاقد معها.

الفصل 01: تفقد العضوية في الحالات التالية:

- الاستقالة ؛

-التجميد المؤقت للعضوية بالرابطة من طرف  المكتب المركزي إلى حين البث في الموضوع من طرف المجلس الاداري بسبب إخلاله بمقتضيات النظام الأساسي أو النظام الداخلي؛

-عدم تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.

الفصل 11: تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالامر طلبا في الموضوع للمكتب الإداري ماعدا في حالة توقيفه من طرف المؤتمر.

الفصل 21: لا يمكن للأعضاء الذين فقدوا العضوية أن يطالبوا باسترجاع قيمة اشتراكهم أو نصيب من الرأسمال الاجتماعي الرابطة.

الباب الثالث: المؤتمر  

الفصل 31: يعتبر المؤتمر أعلى  هيأة تقريرية بالرابطة  ويجتمع مرة واحدة كل أربع سنوات في دورة عادية تنعقد في شهر نونبر من  السنة الأخيرة لإنتخاب اللجنة الإدارية للرابطة ، وذلك  بقرار من المكتب المركزي أو بطلب من ثلات أرباع أعضاء اللجنة الإدارية

تتم الدعوة للمؤتمر بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 51 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده، من طرف  اللجنة التحظيرية المنتخبة في آخر إجتماع للجنة الإدارية من السنة الأخيرة لإنتخابها

الفصل 41: تنتخب اللجنة التحضيرية رئيسا لها، وتوزع المهام بينها  (لجنة القوانين، لجنة النظيم ولجنة اللوجستيك...)

الفصل 51: للمؤتمر الصلاحيات التالية:

-انتخاب اللجنة الادارية؛

الفصل  61: وفي كل القضايا التي تطرح عليه؛

-المصادقة على التقريرين الادبي والمالي المقدمين من طرف  المكتب المركزي؛

في حالة عدم المصادقة على احدهما أو كلاهما تنتخب لجنة لجنة تقصي مكونة من ثلاثة أعضاء من خارج المكتب ترفع تقريرا داخل أجل شهر للجنة الإدارية التي تنعقد مهما كان عدد الحاضرين للبث في تقرير اللجنة.

الفصل 71: يتكون المؤتمر من المكتب المركزي واللجنة الإدارية والمنتخبين من الفروع حسب مقاييس تضعها اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

الباب الخامس:  المؤتمر الاستثنائي


 الفصل 81:  ينعقد المؤتمر الاستثنائي بقرار من مكتب الاداري للرابطة أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين؛

- تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل أجل أقصاه شهر من اتخاذ القرار السالف الذكر؛ بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 51 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده 

الفصل 91:    ينعقد المؤتمر الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الرابطة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد المؤتمر داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 02:   يبث المؤتمر الاستثنائي في القضايا التالية:

- تغيير أو تعديل النطام الاساسي الرابطة؛

- الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء  المكتب المركزي؛

- تطعيم المكتب المركزي

- حل الرابطة؛

- جميع القضايا الطارئة التي تهم الرابطة.

        الباب السادس: اللجنة الإدارية


  الفصل 12 : يتكون اللجنة الإدارية من 33 عضوا على الأقل منتخبين من طرف المؤتمر موزعين كالتالي:

   ـ 22 عضوا يمثلون الفروع حسب عدد المنخرطين بكل فرع بمعايير تحددها اللجنة التحضيرية 

  ـ    أعضاء  المكتب المركزي الرابطة الإحدى عشر( 11)

ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية لمدة موازية لا نتداب  المكتب المركزي

 يسهر  المكتب المركزي للرابطة على عملية انتخاب ممثلي الفروع بالمجلس  الإداري بالصفة كاتب الفرع وأمين الفرع   ولهم الحق مناقشة أي موضوع مطروح على اللجنة الإدارية إلا التصويت

الفصل  22;

للجنة الإدارية الصلاحيات التالية :

1. المصادقة على النظام الداخلي للرابطة

2. المصادقة على مشروع برنامج الرابطة السنوي

3. المصادقة على التقريرين  السنويين الأدبي والمالي

4. البث في القرارات التأديبية التي يحيلها عليه  المكتب المركزي

5. البث في كل القضايا المرفوعة إليه من طرف  المكتب المركزي

6. تتبع تنفيذ توصيات المؤتمر

الفصل 32:

تجتمع اللجنة الإدارية في  دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل قبل نهاية شهر مارس وكلما دعت الضرورة لدلك في دورة استثنائية

تنعقد اللجنة الإدارية بصفة إستثنائية بقرار من مكتب الإداري للرابطة أو بطلب كتابي من الأغلبية المطلقة لأعضائه 

تجتمع اللجنة الإدارية بصفة قانونية بحضور ثلاتة أرباع لأعضائها وعند عدم توفر هذا النصاب يعقد المجلس اجتماعه بمن حضر بعد دعوة أعضائها من جديد داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما 

تعتمد اللجنة الإدارية للرابطة خلال أول اجتماع لها نظاما داخليا خاصا بها يحدد طريقة تسيير شؤونها

الباب الرابع:   المكتب المركزي

الفصل 42: يتكون  المكتب المركزي من إحدى عشرة (11) عضوا على الأقل ينتخبون من بين أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبون لمدة أربع (4) سنوات بالاقتراع السري المباشر.

الفصل 52: توزع مهام أعضاء  المكتب المركزي بالتوافق، وعند تعذر حصوله يتم اللجوء إلى التصويت بالاقتراع السري حسب التسلسل التالي:

الرئيس، النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس،الكاتب العام ونائبه،أمين المال ونائبه، مستشارون.

الفصل 62: اختصاصات  المكتب المركزي:

يعمل  المكتب المركزي على:

-تهيئ وتطبيق النطام الداخلي الرابطة؛

-تنفيذ قرارات المؤتمر واللجنة الإدارية؛

-تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام المؤتمر للمصادقة عليهما؛

-تدبير شؤون ومصالح الرابطة؛

-إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.

-إبرام عقود تملك الرابطة لأرصدة عقارية

كما يضطلع بجميع الاختصاصات التي يخولها له النطام الأساسي الرابطة.

الفصل 72: يتضمن النظام الداخلي الرابطة وجوبا على سبيل المثال لا الحصر :

1ـ شروط اكتساب العضوية بالرابطة وفقدانها

2ـ شروط الاستفادة من مختلف خدمات الرابطة 

3 ـ شروط الترشيح والانتخاب ب المكتب المركزي واللجنة الإدارية

4 ـ تحديد شروط الاستفادة من القروض والسلفات التي توفرها  الرابطة لأعضائها

الفصل 82: يقوم أعضاء  المكتب المركزي بمهامهم مجانا، باستثناء تعويض المصاريف التي تحملها العضو للتنقل والاقامة والتغدية بمناسبة القيام بمهام أسندت له في نطاق أنشطة الرابطة طبقا لما يحدده النظام الداخلي.

الفصل92: يعتبر أعضاء  المكتب المركزي مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع الاخطاء التي قد  يرتكبونها في التسيير الإداري والمالي اتجاه المؤسسات والاشخاص، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

الفصل 03: يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون ومصالح الرابطة وفرض احترام قانونيها الأساسي والداخلي

 وتناط برئيس  المكتب المركزي المهام التالية:

- دعوة  المكتب المركزي للاجتماعات 

- تمثيل الرابطة أمام القضاء والسلطات العمومية والادارات والخواص؛

- الاضطلاع بالمهام التي عهدت إليه من طرف  المكتب المركزي؛

- توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية أمين المال؛

وفي حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه أحد نائبيه في جميع اختصاصاته.

الفصل 13: يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:

- تحرير محاضر الاجتماعات؛

- جمع وحفظ جميع الوثائق الادارية؛

- تنسيق اعمال اللجان؛

- إعداد التقرير الأدبي وتقديمه أمام المؤتمر بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.

وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.

الفصل 23: يضطلع أمين المال بالمهام التالية:

- تهيئ مشروع ميزانية التسيير؛

- تدبير مداخيل الرابطة وممتلكاتها تحت إشراف المكتب؛

- جمع الاشتراكات؛

- تنفيذ المعاملات المالية المصادق عليها من طرف  المكتب المركزي وضبط حساباتها في سجلات خاصة بذلك؛

- توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية الرئيس؛

- تقديم التقرير المالي وتقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.

إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.

الفصل 33: يقوم الأعضاء المستشارون برئاسة وتنشيط اللجان المحدثة وفق البرنامج المسطر من طرف المكتب، وإنجاز المهام المسندة إليهم وتقديم تقارير بشأنها.

الفصل 43: اجتماعات المكتب

يجتمع المكتب لزوما مرة في الشهر على الاقل، باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك، ولا يعتبر اجتماعاته قانونية إلا بحضورالاغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد  الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أيام، وتكون قراراته قانونية وملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين؛

تتخذ قرارات المكتب بالاغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 53: تتكون الهيئة العاملة بالرابطة من :

- مستخدمي الرابطة ؛

الفصل 63: لكل عضو في الرابطة الحق في أن يقدم استقالته منها أو من مكتبها ، برفع رسالة مضمونة في الموضوع إلى رئيس الرابطة.

الباب السابع: الفروع


الفصل 73:  تؤسس الفروع على حسب التقسيم الإداري للمملكة تحت إشراف المكتب المركزي، 

الباب السابع: الموارد المالية

الفصل 83:  تتكون موارد الرابطة من:

- واجب انخراط الاعضاء بالرابطة؛

- الإعانات المالية والعينية التي تقدمها السلطات والمؤسسات العمومية؛

- هبات الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص؛

- مداخيل الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها الرابطة؛

- جميع الموارد الأخرى وفق القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 93:   تودع الموارد المالية الرابطة في حساب بريدي أو بنكي، ولا يمكن سحب أي مبلغ إلا بإذن يمضيه أمين المال بمعية رئيس الرابطة.

الباب الثامن : الرأس المال الإجتماعي

الفصل 04:

يؤسس صندوق خاص يحمل اسم “صندوق السلفات والقروض “

_ تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الرابطة،

_ يحدد رصيده عند تأسيسه بالقانون الداخي بعد مصادقة اللجنة الإدارية على كيفية تدبيره

ـ يمول سنويا بنسبة %01 على الأقل من مداخيل الرابطة


الفصل 14:

ـ يدير  المكتب المركزي الصندوق ، وفق ما يخوله له النظام الداخلي للرابطة  

ـ يستفيد من الصندوق جميع المنخرطين المتوفرين على الشروط المحددة في النظام الداخلي 

ـ يمنح هذا الصندوق السلفات والقروض التالية :

  -قروض عيد الأضحى 

  - السلفات الاجتماعية

 الفصل 24 : يقدم  المكتب المركزي للرابطة تقريرا مفصلا عن نشاط الصندوق لكل من اللجنة الإدارية والمؤتمر   

الباب التاسع: مقتضيات عامة

الفصل 34 :    في حالة تعذر أو رفض اقل من نصف أعضاء المكتب المركزي المنتخبين بالمؤتمر ، تقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بهم للتصريح بمكتب الرابطة لدى السلطات المختصة ، يتم اللجوء إلى الأعضاء الاحتياطيين بلائحة المرشحين لانتخابات المكتب السالف الذكر لسد المناصب ا لشاغرة  وذلك حسب الأولوية في الترتيب بلائحة .

 _ إذا استقال أكثر من نصف أعضاء  المكتب المركزي تتم الدعوة إلى عقد إجتماع استثنائي للجنة الإدارية قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.

الفصل 44:    لا يمكن تغيير النطام الأساسي أو تعديله إلا بقرار من المؤتمر.

الفصل 54:     لا يمكن حل الرابطة إلا بقرار من المؤتمر الاستثنائي وبموافقة ثلاث أرباع(4/3) الحاضرين بالمؤتمر.

إذا تم حل الرابطة، يعين المؤتمر الاستثنائي لجنة خاصة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 64 :    تدخل حيز التنفيذ المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي المتعلقة بالهياكل الإدارية الرابطة الواردة بها ، عند أول تجديد للمكتب المركزي للرابطة الموالي للتاريخ التي تمت المصادقة فيه على هده المقتضيات


Aucun commentaire